مكي بن حموش

6504

الهداية إلى بلوغ النهاية

النكاح بالمس . وقيل عنى بها الجلود بعينها ، وهو اختيار الطبري « 1 » لأنه « 2 » الأشهر المستعمل في كلام العرب ، ولا يحسن نقل « 3 » المعروف في كلامها إلى غيره إلا بحجة ودليل يجب له التسليم . قال ابن مسعود ( رضي اللّه عنه « 4 » ) يجادل المنافق عند الميزان ويدفع الحق ويدعي الباطل فيختم على فيه « 5 » ، ثم تستنطق « 6 » جوارحه فتشهد « 7 » عليه ، ثم يطلق عنه « 8 » فيقول : بعدا لكن « 9 » وسحقا ، إنما كنت أجادل عنكن . ثم قال تعالى : وَقالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنا ، ( أي « 10 » : وقال المشركون

--> - الوجيز 14 - 175 . وقال به أيضا الفراء . انظر : معاني الفراء 3 - 16 ، وإعراب النحاس 457 . إلا أن القرطبي خالف هذا بقوله : " أكثر المفسرين عنى بالجلود : الجلود بأعيانها " انظر : جامع القرطبي 15 - 350 . ( 1 ) انظر : جامع البيان 24 - 68 ، وإعراب النحاس 4 - 57 . ( 2 ) ( ح ) : " قال لأنه " . ( 3 ) ( ت ) : " تقول " وهو منطمس . ( 4 ) ساقط من ( ح ) . ( 5 ) ( ت ) : " ما فيه " . ( 6 ) ( ح ) : " يستنطق " . ( 7 ) ( ح ) : " فيشهد " . ( 8 ) ( ح ) : " عليه " . ( 9 ) ( ت ) : " لكم " . ( 10 ) فوق السطر في ( ت ) .